لغرابة الألفاظ المستعملة فيها فلابد من معرفة المتعاقدين بها فلو جهلاها أو أحدهما لم يصح
العقد وهل يكفي معرفتهما فيه وجهان ( أظهرهما ) لا وهو المنصوص بل لابد من أن يعرفها غيرهما
ليرجع إليه عنه تنازعهما ( والثاني ) أنه يكفي معرفتهما والنص محمول على الاحتياط * فهذا شرط
آخر للسلم * وهل تعتبر فيها الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين سواهما فيه وجهان ( أظهرهما ) الثاني
ويجرى الوجهان فيما إذا لم يعرف المكيال المذكور الا عدلان * واعلم أن جميع ما ذكرناه الآن من
فتح العزيز — صفحة 325
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٢٥