( فالأصح ) أن السلم لا ينفسخ قطعا ومنهم من طرد فيه القولين *
قال ( وأصح القولين أنه لا يشترط تعيين مكان التسليم بل ينزل المطلق على مكان العقد ) *
السلم اما مؤجل أو حال أما المؤجل فقد حكى عن نص الشافعي رضي الله عنه اختلاف في أنه هل
يجب تعيين مكان التسليم وانقسم الأصحاب إلى نفاة للخلاف ومثبتين ( أما ) النفاة فعن أبي إسحاق
فتح العزيز — صفحة 251
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٥١