المروزي أنه ان جرى العقد في موضع يصلح للتسليم فلا حاجة إلى التعيين وإن جري في موضع
غير صالح فلا بد من التعيين وحمل النصين على الحالين * وعن ابن العاص أن المسلم فيه إن كان لحمله
مؤنة وجب التعيين والا فلا وحمل النصين على الحالين وبهذا قال أبو حنيفة وهو اختيار القاضي
أبى الطيب فهذان طريقان ( وأما ) المثبتون فلهم طرق ( أحدها ) وبه قال صاحب الافصاح والقاضي
أبو حامد ان المسألة على قولين مطلقا ( والثاني ) أنه ان لم يكن الموضع صالحا وجب التعيين
فتح العزيز — صفحة 252
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٥٢