تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
المروزي أنه ان جرى العقد في موضع يصلح للتسليم فلا حاجة إلى التعيين وإن جري في موضع غير صالح فلا بد من التعيين وحمل النصين على الحالين * وعن ابن العاص أن المسلم فيه إن كان لحمله مؤنة وجب التعيين والا فلا وحمل النصين على الحالين وبهذا قال أبو حنيفة وهو اختيار القاضي أبى الطيب فهذان طريقان ( وأما ) المثبتون فلهم طرق ( أحدها ) وبه قال صاحب الافصاح والقاضي أبو حامد ان المسألة على قولين مطلقا ( والثاني ) أنه ان لم يكن الموضع صالحا وجب التعيين