حضر والمسلم فيه منقطع * ولو انقطع بعض المسلم فيه فقد ذكرنا حكمه في تفريق الصفقة * ولو أسلم
في شئ عام الوجود عند المحل ثم عرضت آفة علم بها انقطاع الجنس لدى المحل فيتنجز حكم الانقطاع
في الحال أو يتأخر إلى المحل فيه وجهان ( أحدهما ) يتنجز حتى ينفسخ العقد على قول ويثبت
الخيار على الثاني لتحقق العجز في الحال ( وأظهرهما ) لا لأنه لم يجئ وقت وجوب التسليم وهذا الخلاف
مأخوذ من الخلاف فيما إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فتلف قبل الغد يحنث في الحال أو يتأخر
فتح العزيز — صفحة 248
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٤٨