Skip to main content

فتح العزيز — Page 229

Contributors:

P.229
الوجه في سائر المفسدات كالخيار والرهن الفاسدين وغيرهما فمنهم من أجراه قال الامام والأصح تخصيصه بالأجل لان بين الأجل والمجلس مناسبة لا توجد في سائر الأمور وهي أن البائع لا يملك مطالبة المشترى بالثمن في المجلس كما لا يملكها في مدة الأجل فلم يبعد اصلاح الأجل في المجلس واختلفوا أيضا في أن زمان الخيار المشروط هل يلحق بالمجلس في حذف الأجل المجهول تفريعا على هذا الوجه والأظهر أنه لا يلحق به *