الوجه في سائر المفسدات كالخيار والرهن الفاسدين وغيرهما فمنهم من أجراه قال الامام والأصح
تخصيصه بالأجل لان بين الأجل والمجلس مناسبة لا توجد في سائر الأمور وهي أن البائع لا يملك
مطالبة المشترى بالثمن في المجلس كما لا يملكها في مدة الأجل فلم يبعد اصلاح الأجل في المجلس
واختلفوا أيضا في أن زمان الخيار المشروط هل يلحق بالمجلس في حذف الأجل المجهول تفريعا
على هذا الوجه والأظهر أنه لا يلحق به *
فتح العزيز — صفحه 229
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۲۹