Skip to main content

فتح العزيز — Page 231

Contributors:

P.231
غرض الفصل أنهما إذا ذكرا أجلا في السلم وجب أن يكون معلوما قال صلى الله عليه وسلم ( إلى اجل معلوم ) وفيه صور ( إحداها ) لا يجوز تأقيته بما يختلف وقته كالحصاد والدياس وقدوم الحاج خلافا لمالك لنا ان ذلك يتقدم تارة ويتأخر أخرى فأشبه مجئ المطر ولو قال إلى العطاء لم يجز ان أراد وصوله وان أراد وقت خروجه وقد عين السلطان له وقتا جاز بخلاف ما إذا قال إلى وقت الحصاد إذ ليس له وقت معين ولو قال إلى الصيف أو إلى الشتاء لم يجز الا ان يريد الوقت ويجوز إعلام