Skip to main content

فتح العزيز — Page 199

Contributors:

P.199
قد آجره من البائع فله أخذه لا محالة وفى انفساخ الإجارة وجهان كما لو باع الدار المكراة من المكترى ( ان قلنا ) لا ينفسخ فعلي البائع المسمى للمشترى وعلى المشترى اجرة مثل المدة الباقية للبائع وإذا غرم القيمة في هذه الصورة ثم ارتفع السبب الحائل وأمكن الرد هل تسترد القيمة وترد العين يبنى ذلك على أنه قبل ارتفاع الحائل ملك من ( أما ) الآبق ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يبقى للمشترى والفسخ لا يرد على الآبق كالمبيع وإنما هو وارد على القيمة ( وأصحهما ) انه في إباقه ملك للبائع والفسخ وارد عليه وإنما وجبت القيمة