Skip to main content

فتح العزيز — Page 196

Contributors:

P.196
القيمة بخلاف ما لو تعيب المبيع في يد البائع وأفضى الامر إلى الأرش يجب جزء من الثمن لان الكل مضمون على البائع بالثمن فكذلك البعض قال الشيخ أبو علي وهذا أصل مطرد في المسائل ان كل موضع لو تلف الكل كان مضمونا على الشخص بالقيمة فإذا تلف البعض كان مضمونا عليه ببعض القيمة كالمغصوب وغيره الا في صورة وهي إذا عجل زكاة ماله ثم تلف ماله قبل الحول وكان ما عجل تالفا يغرم المسكين القيمة ولو كان معيبا ففي الأرش وجهان * وهذه المسألة قد بيناها