Skip to main content

فتح العزيز — Page 197

Contributors:

P.197
أو الأرش فالقول قول المشترى لأنه الغارم ولو كان العبد المبيع قد أبق من يد المشترى حين تحالفا لم يمتنع الفسخ فان الإباق لا يزيد على التلف ويغرم المشترى قيمته لتعذر الوصول إليه وكذا لو كاتبه كتابة صحيحة ولو رهنه فالبائع بالخيار بين أخذ القيمة وبين الصبر إلى انفكاك الرهن ولو أجره فيبنى على إن بيع المستأجر هل يجوز ( ان قلنا ) لا فهو كما لو رهنه ( وان قلنا ) نعم فللبائع أخذه لكنه يترك عند المستأجر إلى انقضاء المدة والأجرة المسماة للمشترى وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية * وإن كان