جميع الثمار انفسخ العقد ولو تلف بعضها انفسخ فيه وفي الباقي قولا التفريق ( والثانية ) أن تعرض
بعد التخلية فينظران باعها بعد بدو الصلاح ففيه طرق وأحدها فيه قولين ( أحدهما ) ان الجوائح
من ضمان البائع وبه قال أحمد لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أمر بوضع الجوائح ) ( 1 ) ( وأصحهما )
وهو الجديد وبه قال أبو حنيفة انها من ضمان المشترى لان القبض حصل بالتخلية فصار كما لو هلك
بعد القطاف والخبر محمول على الاستحباب ويشعر به ما روي ( أن رجلا ابتاع ثمرة فأذهبتها الجائحة
فتح العزيز — صفحة 102
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٠٢