على بيان حكمها أصلين لا غنى عن معرفتهما وينفعان في أثناء المسألة ( أحدهما ) انه إذا باع الثمار بعد
بدو الصلاح يلزمه سقى الأشجار قبل التخلية وبعدها قدر ما ينمو به الثمار ويسلم عن التلف
والفساد * واحتج له بأن التسليم وأحب عليه والسقي من تتمة التسليم كالكيل في المكيلات
والوزن في الموزونات فيكون على البائع فلو شرط كونه على المشترى بطل العقد لأنه على خلاف
قضيته ( والثاني ) ان المشتري يتسلط على التصرف في الثمار بعد جريان التخلية من كل وجه
إذا تقرر ذلك فللجوائح حالتان ( أحدهما ) أن تعرض قبل التخلية فهي من ضمان البائع فان تلف
فتح العزيز — صفحة 101
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٠١