العبارة عن هذا القول حيث قال وقيل لو ذبح على طرف الحرم جاز * ولا فرق فيما ذكرناه بين دم التمتع
والقران وسائر الدماء والواجبة بسبب منشأ في الحرم وبين الدماء الواجبة بسبب منشأ في الحل *
وفى القديم قول ان ما أنشئ سببه في الحل يجوز ذبحه وتفريقه في الحل كدم الاحصار وبه قال أحمد
والمذهب الأول واحتج له بقوله تعالي في جزاء الصيد ( هديا بالغ الكعبة ) أطلق ولم يفصل بين
أن يقتل الصيد في الحل أو الحرم * ولا فرق أيضا بين أن يكون السبب الموجب للدم مباحا أو
بعذر كالحلق للأذى أو مطلقا كالتمتع والقرن بين أن يكون محرما * وذكر الامام أن صاحب
التقريب حكي وجها أن ما لزم بسبب مباح ولا يختص ذبحه ولا تفرقة لحمه بمكان وأن شيخه حكى
فتح العزيز — صفحة 87
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٨٧