لا تقدم على وقتها ويصوم السبعة بعد الرجوع وان قلنا إنها تجب بالفوات فقد حكي الامام رحمه الله
في جواز صوم الأيام الثلاثة في الحجة الفائتة وجهين ( وجه ) المنع أنه في إحرام ناقص والذي عهدناه
إيقاع الثلاثة في نسك كامل *
قال ( وأما المكان فيختص ( ح ) جواز الإراقة بالحرم والأفضل في الحج منى وفى العمرة عند المروة
لأنهما محل تحللهما وقيل لو ذبح على طرف الحرم جاز وقيل ما لزم بسبب مباح لا يختص بمكان ) *
الدماء الواجبة على المحرم تنقسم إلى دم الاحصار وما لزم المحصر من دماء المحظورات والى
سائر الدماء ( أما ) القسم الأول فقد ذكرنا حكمه في فصل الاحصار ( وأما ) الثاني وهو المقصود في الكتاب
فتح العزيز — صفحة 85
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٨٥