مائة فاشترى من آخر عبدا بتلك المائة فقولان ( أحدهما ) أنه يجوز كبيعه ممن عليه ( وأصحهما )
المنع لعدم القدرة على التسليم وعلى الأول يشترط أن يقبض مشترى الدين الدين ممن عليه وان يقبض
بائع الدين العوض في المجلس حتى لو تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد * ولو كان له دين على إنسان
ولآخر مثله على ذلك الانسان فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه وقبل الاخر لم يصح إن اتفق
الجنس أو اختلف ( لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ ) ( 1 ) ( وقوله ) في
فتح العزيز — صفحة 439
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٣٩