تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
مائة فاشترى من آخر عبدا بتلك المائة فقولان ( أحدهما ) أنه يجوز كبيعه ممن عليه ( وأصحهما ) المنع لعدم القدرة على التسليم وعلى الأول يشترط أن يقبض مشترى الدين الدين ممن عليه وان يقبض بائع الدين العوض في المجلس حتى لو تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد * ولو كان له دين على إنسان ولآخر مثله على ذلك الانسان فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه وقبل الاخر لم يصح إن اتفق الجنس أو اختلف ( لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ ) ( 1 ) ( وقوله ) في