تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
ما لا يوافقها في علة الربا كما إذا استبدل عن الدراهم طعاما أو ثيابا نظر ان عين البدل جاز وهل يشترط قبضه في المجلس فيه وجهان ( أحدهما ) نعم وهو اختيار الشيخ أبي حامد ويحكى عن أبي إسحاق لان أحد العوضين دين فيشترط قبض الثاني كرأس مال السلم ( وأصحهما ) عند الامام وصاحب التهذيب أنه لا يشترط كما لو باع ثوبا بدرهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس ويحكي هذا عن ابن سريج * وان لم يعين البدل ولكن كان موصوفا في الذمة فعلى ما سبق من الوجهين ( ان جوزنا ) فلا بد من التعيين في المجلس وفي اشتراط القبض الوجهان * ( الضرب الثالث ) ما ليس بثمن ولا مثمن كدين القرض والاتلاف فيجوز الاستبدال عنه بلا