ما لا يوافقها في علة الربا كما إذا استبدل عن الدراهم طعاما أو ثيابا نظر ان عين البدل جاز وهل يشترط قبضه في
المجلس فيه وجهان ( أحدهما ) نعم وهو اختيار الشيخ أبي حامد ويحكى عن أبي إسحاق لان أحد العوضين
دين فيشترط قبض الثاني كرأس مال السلم ( وأصحهما ) عند الامام وصاحب التهذيب أنه لا يشترط كما
لو باع ثوبا بدرهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس ويحكي هذا عن ابن سريج * وان لم يعين
البدل ولكن كان موصوفا في الذمة فعلى ما سبق من الوجهين ( ان جوزنا ) فلا بد من التعيين في المجلس
وفي اشتراط القبض الوجهان *
( الضرب الثالث ) ما ليس بثمن ولا مثمن كدين القرض والاتلاف فيجوز الاستبدال عنه بلا
فتح العزيز — صفحة 437
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٣٧