المختصر وبه قال جماعة من الأصحاب ( وقوله ) ويجوز أن يستبدل عن النقد النقد وإن كان ثمنا أي
استبدال أحد النقدين عن الاخر لا يختص بدين القرض والاتلاف بل يجرى في الثمن أيضا
وليعلم قوله وإن كان ثمنا - بالواو - للقول الاخر وأراد بالحديث ما رويناه عن ابن عمر رضي الله عنه
ما *
قال ( اما صورة القبض فيحكم فيه بالعادة ففي العقار يكفي فيه التخلية وفى المنقول يكفي فيه النقل
ولا يكفي التخلية ( م ح ) وقد قيل يحصل انتقال الضمان بالتخلية وما يشترى مكايلة فتمام القبض فيه بالنقل
والكيل فإذا اشترى مكايلة فلا بد لكل بيع ( و ) من كيل جديد ليتم القبض للحديث ) *
فتح العزيز — صفحة 441
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٤١