تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
المختصر وبه قال جماعة من الأصحاب ( وقوله ) ويجوز أن يستبدل عن النقد النقد وإن كان ثمنا أي استبدال أحد النقدين عن الاخر لا يختص بدين القرض والاتلاف بل يجرى في الثمن أيضا وليعلم قوله وإن كان ثمنا - بالواو - للقول الاخر وأراد بالحديث ما رويناه عن ابن عمر رضي الله عنه ما * قال ( اما صورة القبض فيحكم فيه بالعادة ففي العقار يكفي فيه التخلية وفى المنقول يكفي فيه النقل ولا يكفي التخلية ( م ح ) وقد قيل يحصل انتقال الضمان بالتخلية وما يشترى مكايلة فتمام القبض فيه بالنقل والكيل فإذا اشترى مكايلة فلا بد لكل بيع ( و ) من كيل جديد ليتم القبض للحديث ) *