ويروى أنه قال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شئ " ( 1 ) وعن القاضي أبى حامد وأبى الحسين رحمهما الله
القطع بالقول الثاني * وإذا باع شيئا بغير الدراهم والدنانير في الذمة فجواز الاستبدال عنه يبنى على أن
الثمن ما ألصق به باء التثمين أو غيره ( إن قلنا ) انه هو فيجوز الاستبدال عنه كالنقدين وادعى في التهذيب
أنه المذهب ( وان لم نقل ) بذلك فلا يجوز لان ما ثبت في الذمة مثمنا لا يجوز أن يستبدل عنه والأجرة كالثمن
فتح العزيز — صفحة 435
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٣٥