تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
ويروى أنه قال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شئ " ( 1 ) وعن القاضي أبى حامد وأبى الحسين رحمهما الله القطع بالقول الثاني * وإذا باع شيئا بغير الدراهم والدنانير في الذمة فجواز الاستبدال عنه يبنى على أن الثمن ما ألصق به باء التثمين أو غيره ( إن قلنا ) انه هو فيجوز الاستبدال عنه كالنقدين وادعى في التهذيب أنه المذهب ( وان لم نقل ) بذلك فلا يجوز لان ما ثبت في الذمة مثمنا لا يجوز أن يستبدل عنه والأجرة كالثمن
فتح العزيز — صفحة 435 | عبد الكريم الرافعي