" من أسلف في شي ء فلا يصرفه إلى غيره " ( 1 ) وأيضا فان المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل القبض فالمسلم
فيه مع كونه مرسلا في الذمة أولى وهل للحوالة مدخل في المسلم فيه ( إما ) به بأن يحيل المسلم إليه المسلم
بحقه على من له عليه دين قرض أو اتلاف ( وإما ) عليه بان يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو اتلاف
على المسلم إليه فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) لا لما فيه من تبديل المسلم فيه بغيره ( والثاني ) نعم تخريجا على
أن الحوالة استيفاء وايفاء لا اعتياض ( والثالث ) لا تجوز الحوالة عليه لأنها بيع سلم بدين وتجوز
الحوالة به على القرض ونحوه لان الواجب على المسلم إليه توفير الحق على المسلم وقد فعل هكذا حكى
فتح العزيز — صفحة 433
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٣٣