تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
" من أسلف في شي ء فلا يصرفه إلى غيره " ( 1 ) وأيضا فان المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل القبض فالمسلم فيه مع كونه مرسلا في الذمة أولى وهل للحوالة مدخل في المسلم فيه ( إما ) به بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو اتلاف ( وإما ) عليه بان يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو اتلاف على المسلم إليه فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) لا لما فيه من تبديل المسلم فيه بغيره ( والثاني ) نعم تخريجا على أن الحوالة استيفاء وايفاء لا اعتياض ( والثالث ) لا تجوز الحوالة عليه لأنها بيع سلم بدين وتجوز الحوالة به على القرض ونحوه لان الواجب على المسلم إليه توفير الحق على المسلم وقد فعل هكذا حكى