قال ( الرابع الزوجية وفى منع الزوج زوجته من فرض الحج ( م ح ) قولان فإذا أحرمت ففي المنع قولان
مرتبان وكذا ان أحرمت بالتطوع فان منعت تحللت كالمحصر فإن لم تفعل فللزوج مباشرتها
والاثم عليها ) *
فتح العزيز — صفحة 35
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٥
مساهمون: عبد الكريم الرافعي