تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
قوله بغير إذنه بالحاء لان أبا حنيفة رحمه الله يجوز المنع على الاطلاق فلا حاجة عنده إلى التقييد وقوله تحلل كالمحصر إن أراد التشبه في جواز التحلل فذاك وإلا ففي الكيفية تفاوت لا يخفى مما قدمناه *