لا تطول فلا يلحق الزوج كثير ضرر وحكي بعضهم طريقة قاطعة بالقول الأول والمشهور الأول *
فان قلنا ليس له منعها فلو أحرمت بغير إذنه فليس له أن يحللها بطريق الأولى لتضيقه بالشروع وان قلنا
له منعها في الابتداء ففي التحليل قولان ( أظهرهما ) ان له ذلك كما له تحليل العبد إذا أحرم بغير اذنه
( والثاني ) لا لتضيقه وخروجه عن احتمال التراخي بالشروع ( وأما ) حجة التطوع فله أن يمنعها منها
فتح العزيز — صفحة 38
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٨