فيذبح وينوى التحلل والا فهل هو كالحرفية طريقان ( أحدهما ) نعم حتى يتوقف تحلله على وجدان الهدى
( ان قلنا ) ان دم الاحصار لا بدل له وذلك يفتقر إلى العتق ههنا وعلى الصوم إن قلنا إن دم الاحصار له
بدل كل ذلك على أحد القولين وعلى أصحهما لا توقف ويكفيه نية التحلل ( وأصحهما ) القطع بهذا
القول الثاني وبه قال أبو إسحاق لعظم المشقة في انتظار العتق ولان منافعه مستحقة للسيد وقد
فتح العزيز — صفحة 31
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣١