أو وكل رجل رجلان بشراء عبد له ولنفسه ففعل وخرج العبد معيبا فعلى الوجه الأول والثالث
ليس لأحد الموكلين افراد نصيبه بالرد وعلى الثاني والرابع يجوز * وعن القفال انه إن علم البائع انه
يشتري لاثنين فلاحدهما رد نصيبه لرضا البائع بالتشقيص وإن جهله البائع فلا رد ( الثالث ) لو وكل
رجلان رجلا ببيع عبد ورجلان رجلا بشراه فتبايع الوكيلان وخرج المبيع معيبا فعلى الوجه الأول
لا يجوز التفريق وعلى الوجوه الأخر يجوز * ولو وكل رجل رجلين ببيع عبد ورجلين آخرين بشراه
فتبايع الوكلاء فعلى الوجه الأول يجوز التفريق وعلى الوجوه الأخر لا يجوز والله أعلم *
فتح العزيز — صفحة 290
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٩٠