تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
أو وكل رجل رجلان بشراء عبد له ولنفسه ففعل وخرج العبد معيبا فعلى الوجه الأول والثالث ليس لأحد الموكلين افراد نصيبه بالرد وعلى الثاني والرابع يجوز * وعن القفال انه إن علم البائع انه يشتري لاثنين فلاحدهما رد نصيبه لرضا البائع بالتشقيص وإن جهله البائع فلا رد ( الثالث ) لو وكل رجلان رجلا ببيع عبد ورجلان رجلا بشراه فتبايع الوكيلان وخرج المبيع معيبا فعلى الوجه الأول لا يجوز التفريق وعلى الوجوه الأخر يجوز * ولو وكل رجل رجلين ببيع عبد ورجلين آخرين بشراه فتبايع الوكلاء فعلى الوجه الأول يجوز التفريق وعلى الوجوه الأخر لا يجوز والله أعلم *
فتح العزيز — صفحة 290 | عبد الكريم الرافعي