تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الوجهان فيما لو قال مالكا عبد لرجل بعتا منك هذا العبد بألف فقبلي نصيب أحدهما يعينه بخمسمائة * وقد يعرض للناظر تخريج خلاف في تعدد الصفقة بتعدد البائع من وجهين ذكروهما فيما إذا باع رجلان عبدا مشتركا بينهما من إنسان هل لأحدهما ان ينفرد بأخذ شئ من الثمن ( أحدهما ) وبه قال المزني انه لا ينفرد ولعلنا نذكرهما بتوجيههما في غير هذا الموضع * قال ( وإذا جرى العقد بوكالة فالأصح ان الاعتماد على الموكل في تعداده واتحاده ) * إذا وكل رجلان رجلا بالبيع أو الشراء وقلنا إن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري أو وكل رجل