الوجهان فيما لو قال مالكا عبد لرجل بعتا منك هذا العبد بألف فقبلي نصيب أحدهما يعينه بخمسمائة *
وقد يعرض للناظر تخريج خلاف في تعدد الصفقة بتعدد البائع من وجهين ذكروهما فيما إذا باع
رجلان عبدا مشتركا بينهما من إنسان هل لأحدهما ان ينفرد بأخذ شئ من الثمن ( أحدهما ) وبه
قال المزني انه لا ينفرد ولعلنا نذكرهما بتوجيههما في غير هذا الموضع *
قال ( وإذا جرى العقد بوكالة فالأصح ان الاعتماد على الموكل في تعداده واتحاده ) *
إذا وكل رجلان رجلا بالبيع أو الشراء وقلنا إن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري أو وكل رجل
فتح العزيز — صفحة 287
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٨٧