قال ( والنظر الثاني في لزوم اتحاد العقد وجوازه ) والأصل في البيع اللزوم والخيار عارض
ثم ينقسم الخيار إلى خيار التروي والى خيار النقيصة وخيار التروي مالا يتوقف على فوات وصف
وسببان ( أحدهما ) المجلس فيثبت ( م ح ) خيار المجلس في كل معاوضة محضة من بيع وسلم وصرف
وإجارة ( ح ) لا فيما يستعقب عتاقة كشراء القريب وشراء العبد نفسه ( و ) ولا يثبت فيما لا يسمي بيعا
لان مستنده قوله عليه السلام ( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ) *
ذكرنا في أول البيع انه أدرج كلام الكتاب في خمسة أطراف وهذا أوان الفراغ من الطرف
الأول والشروع في الطر ف الثاني وهو الكلام في لزوم العقد وجوازه ولا نناقش في أبداله لفظ
الطرف ههنا وبعده بالنظر فالامر فيه سهل ( وقوله ) والأصل في البيع اللزوم والخيار عارض ليس
فتح العزيز — صفحة 291
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٩١