تكون عشرة ونصفا وزيادة هذا المبلغ على الثمانية اثنان ونصف فعرفنا ان تبرعه في ثمنين ونصف
فان أردنا ان نعرف ما تصح فيه الإقالة زدنا على الثمنين والنصف مثله تكون خمسة أثمان ولا يخفى
فتح العزيز — صفحة 277
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٧٧
مساهمون: عبد الكريم الرافعي