في يد الأول عشرون تسعة أخذها بحكم الإقالة واحد عشر هي بقية الثمن وقد بقيت عنده من
أربعة عشر بعد رد الثلاثة وذلك مثلا محاباته بستة والله أعلم * وحكى إمام الحرمين عن بعض من
لقيه من فاضل الحساب في الصورتين وأخواتهما تمهيد طريقة مبنية على أصول سهلة المأخذ ( منها )
ان القفيز الجيد في هذه المسائل يعتبر بالأثمان فيقدر ثمانية أسهم وينسب الردئ إليه باعتبار
فتح العزيز — صفحة 274
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٧٤