ذكرنا في أول الباب ان الجمع في صفقة واحدة بين شيئين اما أن يكون في عقد واحد
أو في عقدين مختلفي الحكم وقد فرغنا من القسم الأول ( وأما ) القسم الثاني فإذا جمع في صفقة
واحدة بين الإجارة والسلم أو الإجارة والبيع ففيه قولان ( أحدهما ) أنه لا يصح واحد من
العقدين لأنهما مختلفا الحكم إذ الإجارة والسلم يختلفان في أسباب الفسخ والانفساخ وكذا
فتح العزيز — صفحة 279
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٧٩