تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ذكرنا في أول الباب ان الجمع في صفقة واحدة بين شيئين اما أن يكون في عقد واحد أو في عقدين مختلفي الحكم وقد فرغنا من القسم الأول ( وأما ) القسم الثاني فإذا جمع في صفقة واحدة بين الإجارة والسلم أو الإجارة والبيع ففيه قولان ( أحدهما ) أنه لا يصح واحد من العقدين لأنهما مختلفا الحكم إذ الإجارة والسلم يختلفان في أسباب الفسخ والانفساخ وكذا