والعبد من أهله وعلى هذا لو أحرم باذن السيد فاحصر فتحلل ( فان قلنا ) لا بدل لدم الاحصار صار
السيد ضامنا له في القديم قولا واحدا ( وان قلنا ) له بدل ففي صيرورته ضامنا له قولان في القديم
وإذا لم نوجب الدم على السيد فالواجب على العبد الصوم وليس للسيد المنع منه في أصح الوجهين
لاذنه في سببه * ولو ملكه السيد هديا وقلنا إنه يملك أراقه والا لم تجز اراقته ولو أراقه السيد عنه
فتح العزيز — صفحة 27
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٧