في الصبي فان احتسبناه لم يجب على السيد أن يأذن له في القضاء إن كان احرامه الأول بغير اذنه
وكذلك إن كان باذنه في أصح الوجهين * وكل دم يلزمه بسبب ارتكاب المحظورات كالطيب
واللباس وقتل الصيد والفوات فلا يجب على السيد سواء أحرم باذنه أو بغير اذنه ( واما )
العبد فلا ملك له حتى يذبح لكن لو ملكه السيد فعلى القديم يملك ويلزمه اخراجه وعلى الجديد
فتح العزيز — صفحة 25
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٥