پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 247

پدیدآورندگان:

ص۲۴۷
المشتري ما يقتضي زيادة الواجب على ما اعترف به البائع فقولان ( أصحهما ) وقد نص عليه في أخلاف العراقيين أن القول قول البائع مع يمينه لأنه ملك جميع الثمن بالبيع فلا رجوع عليه الا بما اعترف به ( والثاني ) أن القول قول المشتري لأنه تلف في يده فأشبه الغاصب مع المالك إذا اختلفا في القيمة لان القول قول الغاصب الذي حصل الهلاك في يده ( وان قلنا ) لا يجوز الافراد فوجهان
فتح العزيز — صفحه 247 | عبد الكريم الرافعي