پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 248

پدیدآورندگان:

ص۲۴۸
ويقال قولان ( أحدهما ) أنه يضم قيمة التالف إلى الباقي ويردهما ويفسخ العقد وهذا اختيار القاضي أبي الطيب واحتج له بان النبي صلى الله عليه وسلم ( أمر في المصراة برد الشاة وبدل اللبن الهالك ) ( 1 ) فعلى هذا لو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه حصل التلف في يده وهو الغارم وروي