پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 244

پدیدآورندگان:

ص۲۴۴
ويجوز بعده إلا أن تتصل منفعة أحدهما بالآخر فإن لم نجوز الافراد فلو قال رددت المعيب هل يكون هذا ردا لها عن الشيخ أبي علي رواية وجهين فيه ( أصحهما ) لابل هو لغو ولو رضي البائع بافراده جاز في أصح الوجهين وان جوزنا الافراد فان رده استرد قسطه من الثمن ولا يسترد