ويقال قولان ( أحدهما ) أنه يضم قيمة التالف إلى الباقي ويردهما ويفسخ العقد وهذا اختيار القاضي
أبي الطيب واحتج له بان النبي صلى الله عليه وسلم ( أمر في المصراة برد الشاة وبدل اللبن الهالك ) ( 1 ) فعلى هذا لو
اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه حصل التلف في يده وهو الغارم وروي
فتح العزيز — صفحة 248
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٤٨