تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
على البيع يعرف من الألفاظ العامة في تحريم الاضرار وإن لم يعلم الخبر الوارد فيه بخصوصه ( وأما ) الكلام الثاني فليس معتقدنا ومن قال به فقد يطرده في الاضرار ( والوجه ) توقيف المعصية على مطلق معرفة الحرمة إما من عموم أو من خصوص * قال ( ونهي عن أن توله والدة بولدها وذلك في الصغر * فان فرق بينهما بالبيع ففي فساد البيع قولان لان التسليم تفريق محرم فكأنه معتذر ) * عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أنه قال ( لا توله والدة بولدها ) ( 1 ) وعن أبي أيوب رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال ( من فرق بين والدة وولدها فرق الله عز وجل بينه وبين أحبته يوم القامة ) ( 2 ) وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يفرق بين الام وولدها قيل إلى متي قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ) ( 3 ) فهده الاخبار ونحوها عرفتنا تحريم التفريق