على البيع يعرف من الألفاظ العامة في تحريم الاضرار وإن لم يعلم الخبر الوارد فيه بخصوصه ( وأما ) الكلام
الثاني فليس معتقدنا ومن قال به فقد يطرده في الاضرار ( والوجه ) توقيف المعصية على مطلق معرفة
الحرمة إما من عموم أو من خصوص *
قال ( ونهي عن أن توله والدة بولدها وذلك في الصغر * فان فرق بينهما بالبيع ففي فساد البيع
قولان لان التسليم تفريق محرم فكأنه معتذر ) *
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أنه قال ( لا توله والدة بولدها ) ( 1 ) وعن أبي أيوب رضي الله عنه انه صلى
الله عليه وسلم قال ( من فرق بين والدة وولدها فرق الله عز وجل بينه وبين أحبته يوم القامة ) ( 2 ) وعن
عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يفرق بين الام
وولدها قيل إلى متي قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ) ( 3 ) فهده الاخبار ونحوها عرفتنا تحريم التفريق
فتح العزيز — صفحة 226
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٢٦