السوم على سوم الغير وجهان كالقولين في تحريم الخطبة في نظيره ( والجديد ) أنه لا يحرم
وهل السكوت من أدلة الرضى إذا لم يقترن به ما يشعر بالانكار ( اما ) الخطبة فنعم
( وأما ) ههنا فقد قال الأكثرون لا بل هو كالتصريح بالرد وعن بعضهم أنه كما في الخطبة حتى يخرج
على الخلاف ( وثانيها ) عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا بيع بعضكم على بيع
بعض ) وصورته ان يشترى الرجل شيئا فيدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيرا منه بأرخص
فتح العزيز — صفحة 223
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٢٣