تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
أو خف يخرزه أو ثوب ينسجه على أنه ان رضيه فالمدفوع من الثمن والا لم يسترده منه وهما متقاربان ( ومنها ) ما روي أنه صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع السنين ) ( 1 ) وله تفسيران ( أحدهما ) أن يبيع ثمرة النخل سنين ( والثاني ) أن يقول بعتك هذا سنة على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا فأردأنا الثمن وترد أنت المبيع ( ومنها ) ما روي أنه صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع وسلف ) ( 2 ) وهو البيع بشرط القرض وقد مر ( ومنها ) ما روي أنه صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الهرة ) ( 3 ) قال القفال أراد الهرة الوحشية إذ ليس فيها منفعة استئناس ولا غيره ( ومنها ) بيع السلاح من أهل الحرب لا يصح لأنه لا يراد الا للقتال فيكون بيعه منهم تقوية لهم على قتال المسلمين ويجوز بيع الحديد
فتح العزيز — صفحة 229 | عبد الكريم الرافعي