فيجوز ان يعلم الفصلان بالميم إشارة إليه وبمثله قال احمد في بيع الحاضر للبادي * وإذا
تأملت ما أوردناه عرفت ان قوله في الكتاب ويكذب في سعر سلعتهم ليس بشرط في ثبوت
الخيار والله أعلم *
قال ( ونهى عن السوم على السوم وهو بعد قرار الثمن وقبل العقد * ونهى عن البيع
فتح العزيز — صفحة 220
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٢٠