تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
فيجوز ان يعلم الفصلان بالميم إشارة إليه وبمثله قال احمد في بيع الحاضر للبادي * وإذا تأملت ما أوردناه عرفت ان قوله في الكتاب ويكذب في سعر سلعتهم ليس بشرط في ثبوت الخيار والله أعلم * قال ( ونهى عن السوم على السوم وهو بعد قرار الثمن وقبل العقد * ونهى عن البيع
فتح العزيز — صفحة 220 | عبد الكريم الرافعي