مقصود الفصل ثلاث مسائل ( إحداها ) في أن تحلل المحصر بم يحصل وهذه المسألة تحوج إلى
معرفة أصلين ( الأول ) أنه يجب على المحصر إذا تحلل دم شاة وبه قال أبو حنيفة واحمد رحمهما الله
وقال مالك يتحلل ولا دم عليه * لنا قوله تعالي ( فما استيسر من الهدى ) * وهذا إذا لم يجر من
المحرم شرط سابق ( فاما ) إذا كان قد شرط عند احرامه أنه يتحلل إذا أحصر ففي تأثير هذا الشرط
فتح العزيز — صفحة 13
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٣