كان قد شرط التحلل بالهدى فنعم وإن كان قد شرط التحلل بلا هدى فلا وان أطلق
فوجهان ( أظهرهما ) وبه قال أبو إسحاق والداركي انه لا يلزم أيضا لمكان الشرط * ولو شرط ان
يقلب حجه عمرة عند المرض فهو أولى بالصحة من شرط التحلل * ورواه القاضي ابن كج عن نصه *
ولو قال إذا مرضت فانا حلال فيصير حلالا بنفس المرض أم لابد من التحلل فيه وجهان والمنصوص
منهما الأول والله أعلم *
فتح العزيز — صفحة 11
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١١