( وأصحهما ) وبه قال أبو إسحاق لا يجوز لما روي أنه صلى الله عليه وسلم ( سئل عن الفأرة تموت في السمن
فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان ذائبا فأريقوه ) ( 1 ) ولو كان جائز لما أمرنا بإراقته وهذا
أجود ما يحتج به على امتناع التطهير * وخرجوا على هذين الوجهين بيع الماء النجس لان تطهيره بالمكاثرة
ممكن وأشار بعضهم إلى الجزم بالمنع وقال إنه ليس بتطهير ولكنه يستحيل ببلوغه قلتين من صفة
فتح العزيز — صفحة 115
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١١٥