التقييد بكون نجاسته بالملاقاة محتاج إليه ليجئ القولان في البيع وغيره محتاج إليه ليجي . القولان
في الاستصباح لما سبق ( وقوله ) على أظهر القولين غير مساعد عليه في البيع بل الظاهر عند الأصحاب
منعه وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة * ويجوز نقل الدهن النجس إلى الغير بالوصية كما تجوز
الوصية بالكلب وأما هبته والصدقة به فعن القاضي أبى الطيب منعهما ويشبه أن يكون فيهما ما في هبة
الكلب من الخلاف *
فتح العزيز — صفحة 117
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١١٧