قال ( الركن الثالث المعقود عليه وشرائطه خمسة أن يكون طاهرا منتفعا به مملوكا للعاقد
مقدورا على تسليمه معلوما ( الأول ) الطهارة فلا يجوز بيع السرجين ( م ح ) والكلب ( م ح )
والخنزير والأعيان النجسة كما لا يجوز بيع الخمر والعذرة والجيفة وفاقا وإن كان فيها منفعة * والدهن
إذا نجس بملاقاة النجاسة صح بيعه ( م ) وجاز استصباحه على أظهر القولين )
يعتبر في المبيع ليصح بيعه شروط ( أحدها ) الطهارة فالشئ النجس ينقسم إلى ما هو نجس
العين والي ما هو نجس بعارض ( فاما ) القسم الأول فلا يصح بيعه فمنه الكلب والخنزير وما تولد
منهما أو من أحدهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهي عن ثمن الكلب ) ( 1 ) وعن جابر رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ان الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) ( 2 ) ولا فرق
فتح العزيز — صفحة 112
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١١٢