Skip to main content

فتح العزيز — Page 451

Contributors:

P.451
وإن سترهما جميعا وجبت ( وقوله ) في الكتاب ( أما ) المرأة فاحرامها في وجهها فقط اعلم بالواو لان منهم من ضم الكفين كما ستعرفه في مسألة القفازين * ل قال ( ( أما ) المعذور بحر أو برد فله اللبس ولكن تلزمه الفدية وان لم يجد إلا سراويل ولو فتقه لم يتاب منه إزار فليلبس ولا فدية عليه للخبر وكذا إذا قطع أسفل الكعبين واستتار ظهر القدم كاستتاره بشرك النعل ) *