Skip to main content

فتح العزيز — Page 448

Contributors:

P.448
ذكرنا حكم الستر واللبس في حق الرجل المحرم اما المرأة فالوجه في حقها كالرأس في حق الرجل ويعبر عن ذلك بأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها والأصل فيه ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال " لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين " ( 1 ) وروى أنه صلى الله عليه وسلم " نهى النساء في إحرامهن عن النقاب " ( 2 ) وتستر الرأس وسائر البدن والقدر اليسير من الوجه الذي يلي الرأس لها