ذكرنا حكم الستر واللبس في حق الرجل المحرم اما المرأة فالوجه في حقها كالرأس في حق
الرجل ويعبر عن ذلك بأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها والأصل فيه ما روي أنه
صلى الله عليه وسلم قال " لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين " ( 1 ) وروى أنه صلى الله عليه وسلم " نهى النساء
في إحرامهن عن النقاب " ( 2 ) وتستر الرأس وسائر البدن والقدر اليسير من الوجه الذي يلي الرأس لها
فتح العزيز — صفحة 448
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٤٨