لحاجة النفقة ونحوها وقد روى الترخيص فيه عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما وروى عن مالك
المنع من شد الهميان والمنطقة لكن لم يثبت المنقنون في النقل الرواية عنه ( وقوله ) في أول الفصل
اما سائر البدن فله ستره يجوز ان يعلم بالحاء لان عند أبي حنيفة رحمه الله يجب عليه كشف الوجه
مع الرأس وأيهما ستره فعليه الفدية * لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن
بعيره ومات " خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه " ( 1 ) الخبر *
فتح العزيز — صفحة 446
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٤٦