Skip to main content

فتح العزيز — Page 415

Contributors:

P.415
بوجوب الدم ثم عاد وطاف فلا يخلو اما أن يعود قبل الانتهاء إلى مسافة القصر أو بعده فأما في الحالة الأولى فيسقط عنه الدم كما لو جاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه وفى الحالة الثانية وجهان ( أصحهما ) أنه لا يسقط استقراره بالسفر الطويل ووقوع الطواف بعد العود جقا للخروج الثاني ( والثاني ) يسقط كما لو عاد قبل الانتهاء إليها ولا يجب العود في الحالة الثانية وأما في الأولى فسيأتي * ( الخامسة ) ليس على الحائض طواف الوداع لان صفية رضي الله عنها حاضت فاذن لها رسول الله صلى الله وسلم في أن تنصرف بلا وداع ( 1 ) ثم إذا طهرت قبل مفارقة خطة مكة لزمها العود والطواف وان جاوزته وانتهت إلى مسافة القصر لم يلزمها وان لم تنته إلى مسافة القصر فالنص أنه لا يلزمها العود ونص في المقصر بالترك أنه يلزمه العود فمنهم من قرر النصين وهو الأصح والفرق أن الحائض مأذونه في الانصراف من غير وداع والمقصر غير مأذون فيه * ومنهم