Skip to main content

فتح العزيز — Page 414

Contributors:

P.414
لوجب على الحائض جبره بالدم لان المعذور يفتدى عن الواجبات واحتج لهذا القول أيضا بان طواف القدوم لا يجب جبره بالدم فكذلك طواف الوداع لكن عن صاحب التقريب الحاق طواف القدوم بطواف الوداع في وجوب الجبر وعلى التسليم بالفرق أن طواف القدوم تحية البقعة وليس مقصودا في نفسه * ألا ترى أنه يدخل في طواف العمرة وطواف الوداع مقصود في نفسه ولذلك لا يدخل تحت طواف آخر ( وقوله ) في الكتاب وفى كونه مجبورا بالدم قولان أي على سبيل الوجوب إذ لا خلاف في أصل الجبر فإنه مستحب ان لم يكن واجبا ويجوز إعلامه بالواو لان القاضي ابن كج روى طريقة قاطعة بنفي الوجوب ( الرابعة ) إذا خرج من غير وداع وقلنا